لتصريح الماتن هنا كما ترى وفي الشرائع أيضا بتقديم بينة الخارج هنا (1).
وعبارة النهاية المحكية في المختلف (2) ساكتة عن حكم البينتين المسببتين، وإنما حكمت بتقديم بينة ذي اليد إذا انفردت بالسبب، ولذا لم ينسبه فيها إلى ما ذكره أحد (3) من الطائفة، حتى من تبعه، بل صرح جمع بما ذكرناه من النسبة كالفاضل في المختلف (4) وابن فهد في المهذب (5) والشهيد في النكت (6) وغيرهم.
ويشبه هذا الوهم الوهم الذي نسبه الشهيدان في النكت (7) والمسالك (8) إلى المبسوط في نسبة تقديم بينة ذي اليد، مع كون البينتين مقيدتين أو مطلقتين إلى مختاره في النهاية، حيث قال: مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية، وهو أنه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لليد وكذا إن شهدتا بالملك المقيد لكل واحد منهما ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده انتهى (9).
مع أنه رجح في النهاية في البينتين المطلقتين تقديم بينة اليد الخارجة لا الداخلة، ولم يتعرض فيها لحكم البينتين المقيدتين بشئ بالمرة، كما عرفته. وظاهره - كما ترى - المصير إلى ما في الخلاف (10)، مشعرا بدعوى الإجماع عليه فتوى ورواية.
وهو كما ترى، لاختلاف رواياتنا جدا، مع كون الأشهر منها ما اخترناه،