وهو شاذ، والأخبار المستفيضة به أو المتواترة كما ذكره وإن كانت مطلقة إلا أن ظاهر الأصحاب عداه الإطباق على تقييدها بما إذا كان تعارض البينتين في العين الخارجة عن يد المتداعيين، ولعله للجمع بينهما وبين ما مر من الأدلة بتقديم بينة الخارج، وهي بالنظر إلى هذه الأخبار خاصة، فلتكن عليها مقدمة.
ويمكن تقييد كلام العماني بذلك أيضا، ولعله لذا لم يشر إلى خلافه أحد في المسألة، مع أن الأخبار الدالة عليه مستفيضة.
وكيف كان فالمختار ما عليه الأصحاب. كل ذا إذا شهدتا بالملك المطلق.
(و) يقضى (لصاحب اليد لو انفردت بينته ب) ذكر (السبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع) وأطلقت بينة الآخر، ولم يذكر فيها شئ من الأسباب.
وفاقا للشيخ (رحمه الله) في النهاية (1) وكتابي الحديث (2) والخلاف (3) والمبسوط (4)، مشعرا فيهما بدعوى الإجماع عليه، حيث قال فيهما:
قبلناها، وزاد في الأول، فقال: بلا خلاف بيننا، وبه يشعر أيضا عبارة ابن فهد، حيث نسب القول الآتي إلى الندرة (5)، وإليه ذهب القاضي (6) والطبرسي (7) والفاضلان والشهيدان في كتبهم المتقدمة.
والحجة عليه غير واضحة، عدا الإجماع المستشعر من عبائر الشيخ