القول بمضمون الروايات من تقديم بينة الداخل فيما لو كانتا مقيدتين، وسيأتي أن مذهب الماتن وأكثر الجماعة القائلين بتقديم بينة الداخل هنا تقديم بينة الخارج ثمة معرضين عن الرواية، فكيف يصح لهم الاستناد إليها في المسألة من جهة الأولوية مع عدم قولهم بأصل ما فيها.
وبالجملة الوجه عند الأحقر تقديم بينة الخارج هنا، كما مضى لما مضى، وفاقا لمن مضى.
(ولو تساويا) أي البينتان (في) ذكر (السبب) بأن شهد كل منهما على النتاج عند من شهدت له مثلا (ف) في القضاء للخارج أو الداخل (روايتان، أشبههما) ما تضمن (القضاء للخارج) وهو اختيار من مر، والفاضلين في كتبهم المتقدمة والفاضل المقداد في شرح الكتاب (1) والشهيدين في النكت (2) والروضة (3) وغيرهم. وبالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في كلام الخال العلامة المجلسي (رحمه الله).
حيث قال في حاشيته المنسوبة إليه على هذه الرواية، وهي الرواية المتقدمة دليلا للمختار في المسألة السابقة ما لفظه: تدل على ترجيح بينة الخارج فيما إذا كانتا مسببتين، وهو المشهور الموافق للأصول، ولعل ما مر من الأخبار من ترجيح بينة الداخل محمول على التقية، لشهرته بين العامة فتوى ورواية، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي في يديه، وعمل عليه أكثرهم. ثم قال: ومما يرجح هذا الخبر، وأشار به إلى الخبر الدال على المختار، وهو أنه معلل، والخبر المعلل أولى بالعمل