عند التعارض، كما ذكره أئمة الأصول، انتهى كلامه (1) علت في فراديس الجنان أقدامه.
وأشار بما مر من الأخبار إلى الرواية الثانية، وهي متعددة. منها ما مر سندا للإسكافي.
ومنها الموثق: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، قضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين (2).
والأولى قد عرفت أنها ضعيفة، مع أنها غير واضحة الدلالة على الحكم في مفروض المسألة.
والثانية وإن كانت بحسب السند معتبرة في الجملة، إلا أنها لا تقاوم الرواية المتقدمة المعتضدة بما قبلها من الرواية المستفيضة، وبالشهرة الظاهرة والمحكية، كما عرفته، وبدعوى الإجماع على تقديم بينة الخارج على الإطلاق في الغنية، وبالمخالفة لما عليه أكثر العامة، كما عرفته من كلام الخال العلامة في حمله الرواية الثانية على التقية، ولعله يعضده كون الراوي لها غياث بن إبراهيم، وهو بتري. فتأمل.
وبالجملة طرح هذه الرواية متعين وإن ذهب إليها الشيخ في الخلاف (3) والتهذيبين (4)، ونسبه في المسالك إليه في النهاية وإلى الماتن (5) ولعله وهم،