وأكثر العادات، كما هو المقطوع به الذي لا شك فيه.
وحال الظهور في المسألة لا يقصر عن الظهور المحكوم به في جزئيات مسائل الدعاوي، التي ذكرها العلامة من نحو ظهور اليد في الملكية. ولا ريب أن ما ذكره من الاحتمال مثله بل وأمثاله جار فيها، سيما وإذا كان اليد يد نحو السارق والظلمة.
ولا ريب أنه لا ينافي ظهورها في الملكية عنده وعند العلماء كافة.
ونحو الظهور في تلك المسائل الظهور المحكوم به في المسألتين السابقتين على المشهور في الأولى منها، وعلى قول بل واحتمال في الثانية.
وبالجملة دعوى عدم إمكان حصول الظهور من العادة مطلقا مكابرة صرفة لا يرتاب في فسادها ذو مسكة.
وأما ثالثا: فبأن قوله: وما ذكره العلامة من العرف ممنوع إن أراد به منع حكم العرف بالظهور فمع أنه لا يساعده التعليل بقوله: «لأنه لو كان قاعدة شرعية» إلى آخره فيه ما عرفته من أنه مكابرة.
وإن أراد عدم حجية مثله كما هو الظاهر من التعليل وإن لم يساعده العبارة.
ففيه أولا: أنه وإن كان مقتضى الأصل كما عرفت، إلا أن الخروج عنه لازم بما تقدم من الأدلة من النصوص والإجماعات المنقولة، فالقول بحجية الظهور في المسألة مستند إليها، وهو لا يوجب حجية مطلقا، حتى فيما نقض وعارض به العلامة مما لم يتحقق فيه مثل تلك الأدلة. نعم ربما يرد عليه النقض بما ذكره من حيث استناده إلى الاستقراء المفيد لحجية الظهور في الدعاوي كلية. ولكن للعلامة الذب عنه بالتزامه الحكم في كل ما لم يقم الدليل على خلافه من إجماع أو غيره، ودعواه حينئذ باطل. وبطلان اللازم