وابن فهد المتقدمة، وما في التنقيح من تأيد يده بالسبب، وحديث جابر أنه (صلى الله عليه وآله) قضى لصاحب اليد لما أقام كل منهما البينة أنه أنتجها عنده (1)، ونحوه بعض الروايات الآتية.
والمناقشة في الجميع واضحة.
أما الإجماع فبعد تسليم ظهوره من العبارة موهون بعدم قائل به من القدماء عدا الناقل له وبعض من تبعه، وإلا فأكثر القدماء على تقديم بينة الخارج هنا أيضا، كالصدوقين والمفيد والديلمي والحلي وابن زهرة، مدعيا عليه إجماع الإمامية، وبإجماعه يعارض الإجماع المتقدم أيضا، مع رجحانه عليه بالتصريح فيه بلفظه، وعدم وهنه بموافقة من مر من القدماء له.
ولكنهم كمدعي الإجماع أطلقوا الحكم بتقديم بينة الخارج من دون تفصيل بين كونها مطلقة أو مقيدة، إلا أن الإطلاق يكفي في الشمول لما نحن فيه، سيما مع ما مر في عبارة الصدوق من التعليل، وقريب منها عبارة ابن زهرة.
وأما تأيد اليد بالسبب فحسن إن لم يقم الدليل على عدم اعتبار اليد من أصله في مقابلة بينة المدعي، وقد عرفت قيامه، وصار إليه هؤلاء الجماعة في المسألة السابقة.
هذا، مع أن في حصول التأيد بالسبب نظرا ولو سلمنا اعتبارها هنا.
وأما الروايات فقاصرة الأسانيد، مع ضعف الأولى، وعديمة التكافؤ لما قدمناه من الأدلة على تقديم البينة الخارجة، مع أن موردها اشتمال البينتين على السبب، فلا ربط لها بمحل البحث من كون بينة الداخل مقيدة والأخرى مطلقة.
اللهم إلا أن يرتبط بالأولوية كما في المسالك (2). لكنها تتوقف على