نحن نحكم بالظاهر (1) والله تعالى يتولى السرائر، وما قلناه هو الظاهر لأنا نقول: نمنع أن ذلك هو الظاهر، لأن الظاهر هو راجح غير مانع عن النقيض، ومع ما ذكرنا من الاحتمال لا رجحان، وما ذكره العلامة من العرف ممنوع، لأنه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين الرجل والمرأة في متاع هذا شأنه، وهو باطل، انتهى (2).
وفيه نظر. أما أولا: فبأنه اجتهاد في مقابلة الأدلة المتقدمة من النصوص المعتبرة المستفيضة والإجماعات المنقولة، المعتضدة بالشهرة العظيمة، المحققة والمحكية في كلام جماعة، كما عرفته، وإطراح لجميع ذلك بالكلية، ولا يرتكبه ذو فطنة ودرية.
وأما ثانيا: فبأن قوله: «لتصادم الدعويين مع عدم الترجيح» إلى آخره ممنوع، أما على القول الأول فمطلقا، لما عرفته من دعوى الحلي وغيره الرجحان عرفا وعادة، وأما على القول الثاني الذي اختاره في المختلف ففيما إذا حصل الرجحان بالعادة، كما هو الغالب، ولذا ادعاه الحلي (3) وغيره مطلقا، وإنكاره حينئذ لا معنى له، بل فاسد جدا، وإن كان مراده من إنكاره دعوى عدم إمكان حصول الترجيح بالعادة بالكلية وأنه من الأمور المحالة عادة فهو أوضح حالا في الفساد من أن ينبه. كيف! ولا وجه له عدا ما ذكره من الاحتمال، وهو بمجرده غير مانع من الظهور وما لم يتساو هو الاحتمال المقابل له.
ولا ريب أن ما ذكره من الاحتمال غير مساو للاحتمال الآخر غالبا، بل هو أرجح، إما مطلقا كما ادعاه الحلي وغيره، أو في أغلب الأحوال