الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه، انتهى (1).
وهو صريح في عدم اعتباره الأكثرية، بل وغيرها من وجوه التراجيح فيما نحن فيه.
فما ذكره الشهيدان (2) وغيرهما من موافقة المفيد في اعتبار الأكثرية مطلقا محل مناقشة. وكذا نسبة ابن فهد في المهذب (3) والشهيد في الدروس (4)، ذلك مع اعتبار الأعدلية قبله إلى قدماء الأصحاب، كما في الأول، وإلى أكثرهم كما في الثاني أيضا محل مناقشة، إذ لم نقف على قائل بذلك منهم عدا من ذكرناه، وكلمات باقيهم - كما يستفاد من المختلف (5) - وإن تضمنت ذلك، إلا أنه فيما إذا كانت العين في يد خارجة ثالثة، وهو ليس من خصائصهم، بل أفتى به المتأخرون، كما اعترفا به أيضا.
وبالجملة لا وجه لما ذكروه من النسبة، كما لا وجه للاستدلال بما ذكر من الرواية للمفيد والإسكافي في مفروض المسألة، كما اتفق للشهيد الثاني وجملة ممن تبعه، كما عرفته.
ومع ذلك قاصرة عن إفادة تمام ما عليه المفيد من اعتبار الأعدلية، وكونها قبل الأكثرية، ولا متمم له من إجماع أو رواية، ومع ذلك هي معتبرة للحلف، وهو لم يعتبره. وكذا حكمه بتقديم الخارج مع التساوي في الكثرة لا يستفاد منها، ولعله أخذه من الجمع بينها وبين ما قدمناه من الأدلة، كما صرح به في الدروس (6). ولكنه غير ممكن لنا، لعدم التكافؤ بينهما عندنا، لرجحان الأدلة التي قدمناها على هذه الرواية من وجوه عديدة، مع ما عليه