والصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله تعالى وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (1)، لإمكان حملها على الملك المستقر، ولكنه خلاف الظاهر.
وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بين الوفاء وغيره دون حكم المسألة، لما عرفته من الاتفاق عليه. ولا ريب في تعين هذا القول لو سلمت مقدمات دليله الذي ذكرناه عنهم، وإلا فيمكن أن يكون تركة الميت كدية ما يجنى عليه بعد موته، فإنها لا مالك لها، بل تصرف عنه في وجوه القرب، كما في الصحيح (2)، وعليه الأكثر، بل في الغنية الإجماع عليه (3).
وحينذ فالأصح ما عليه الأكثر، عملا بظواهر أدلتهم المتقدمة، السليمة عما يصلح للمعارضة.
(و) اعلم أنه يجوز عندنا للحاكم أن (يقضي بالشاهد) الواحد (واليمين في الأموال والديون) مطلقا، وبالجملة ما يكون مالا أو يقصد منه المال، كما في عبائر الأكثرين كالمفيد والشيخ في الاستبصار (4) والمبسوط (5) والخلاف (6) والديلمي (7) والحلي (8)، قائلا: بأنه مذهب جميع أصحابنا، وعليه عامة المتأخرين ومتأخريهم، وفي جملة من عبائرهم نفي الخلاف عنه، أو دعوى الإجماع عليه.
خلافا للشيخ في النهاية (9) والتقي (10) وابن زهرة فخصوا القضاء بهما