ماله، فيسمع منه الدعوى على إثباته وإن منع عن التصرف فيها إلى أن يوفى الدين إجماعا كما في الإيضاح (1) والمسالك (2)، عملا بالعمومات أو الإطلاقات الدالة على سماع الدعوى من كل من يستحق المدعي فيها، وحجره عن التصرف فيه إلى الوفاء غير مانع، كما أن حجره عنه في أمواله المرهونة أو المحجور عليه فيها غير مانع عن سماع الدعوى فيها.
وأما على القول الآخر الذي عليه الشيخ في المبسوط والخلاف - كما حكاه عنه في الدروس (3) - والماتن في الشرائع (4) والفاضل في بعض كتبه (5)، بل الأكثر كما في المسالك (6) وغيره فوجهه - بعد الاتفاق عليه على الظاهر - ما ذكروه من أن الوارث قائم مقام المورث، ومن ثم لو أبرأ الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث فهو مالك لها بالقوة.
وعلى هذا فلو توجه اليمين مع الشاهد أو برد الغريم فالحالف هو الوارث وإن كان المنتفع بالمال هو المدين، وفي هذا الوجه إشكال، والعمدة هو الوفاق.
ويمكن أن يجعل وجها مرجحا للقول بالانتقال، مضافا إلى ما استدلوا به من استحالة بقاء ملك بغير مالك، فإنه لا ينتقل إلى الديان إجماعا، كما حكاه جماعة، والميت غير مالك فينحصر المالك في الوارث.
ولا ينافي هذه الأدلة الدالة على أن الإرث بعد الدين والوصية من الكتاب والسنة، كقوله سبحانه: «من بعد وصية يوصى بها أو دين» (7)،