واحتمل بعض الأصحاب ذلك، إلا مع استلزامه النقص على الحاكم (1).
وليس في محله، إذ مع مخالفته لإطلاق الفتاوى يوجب فتح بابه إلقاء الحاكم في ضيق وشدة منفية في الشريعة، مع عدم كونه معهودا في الأعصار السابقة واللاحقة عند أحد من حكام الخاصة والعامة، وإلا لاشتهر اشتهار الشمس واتضح غايته.
(ولا يحلف المنكر) على نفي ما ادعى عليه مطلقا (إلا على القطع) والجزم به (ويحلف) أيضا (على فعل غيره) إن كان على إثبات ولو كان على نفي حلف (على نفي العلم) به إن ادعى عليه العلم، وإلا لم تسمع الدعوى على المعروف بين الأصحاب، على الظاهر المصرح به في الكفاية (2) وغيرها.
فلو ادعي عليه بمال أو غيره وأنكر حلف على البت، إما على نفي استحقاق المدعي لما يدعيه، أو على نفي ما يدعيه إن أراد بالخصوص على الأصح، كما يأتي، وإن ادعى على غيره به (كما لو ادعى على الوارث) العلم بما يدعيه المدعي على المورث وطالبه به بعد أن ترك الوفاء في يده (فأنكره أو ادعى) على المنكر (أن وكيله قبض أو باع) ما وكل فيه وأنكر حلف على نفي العلم به، لعدم العلم بالانتفاء.
ولو فرض إمكان العلم بالانتفاء، كما إذا كانت الدعوى متعلقة بزمان مخصوص، أو مكان كذلك، وهو يعلم كذب المدعي فيهما حلف على البت أيضا، ووجهه كسائر ما يحلف فيه على البت بعد الاتفاق عليه واضح أيضا، من حيث إن المتبادر من الحلف واليمين على الشئ الوارد في النصوص والفتاوى هو الحلف عليه بتا وقطعا، سيما مع تضمن كثير من النصوص