ولا يحكم عليه بحد الزنا، لأن ذلك حق الله تعالى محض (1).
واستشكله الماتن في الشرائع (2) والفاضل في القواعد (3)، لعموم قوله (عليه السلام): لا يمين في حد (4)، ويعضده خصوص ما مر من النصوص، ولا ضعف فيه بإرسال، ولا غيره، كما عرفته.
هذا، مضافا إلى عموم ما دل على حد المفتري من الكتاب والسنة، وثبوته قبل حلفه بالرد بهما، وبالإجماع، وسقوطه بحلف القاذف بعد رد اليمين إليه غير معلوم فيستصحب.
فعدم السماع هنا أيضا أظهر، وفاقا للأكثر، بل عامة من وقفت على كلامه ممن تأخر عدا الشهيد في الدروس، فقد استحسن قول الشيخ من حيث تعلقه بحق الآدمي (5)، وحمل نفى اليمين في الخبر على ما إذا لم يتعلق بحقه. وفيه نظر، يظهر وجهه مما مر.
(ولو ادعى الوارث لمورثه مالا) على غيره (سمعت دعواه) مطلقا (سواء كان عليه) أي على المورث (دين يحيط بالتركة، أو لم يكن) بلا خلاف ظاهر ولا محكي، حتى من القائل بعدم انتقال التركة إلى الوارث، وأنها باقية على حكم مال الميت مع إحاطة الدين بها.
ولا إشكال فيه على القول بالانتقال، كما عليه الفاضل في جملة من كتبه (6) وشيخنا الشهيد الثاني (7) وجمع ممن تبعه، لأنها على هذا التقدير