البت لا على نفي العلم، لأنه حلف على فعل نفسه نفيا. ولا يتوجه في مثله الحلف على نفي العلم، كما مضى.
ولو نكل عن الحلف هنا أو في أحد الأمرين اللذين مضيا رده على المدعي، ولو نكل عن الرد أيضا جعل ناكلا وحكم عليه بمجرده أو بعد رد اليمين على المدعي، ويؤخذ منه الحق بعد يمينه على اختلاف القولين. وإنما لم يؤخذ منه الحق بمجرد ثبوت الأمرين بناء على عدم الخلاف في أن الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث من ماله، بل إن ترك المورث مالا في يده يفي بالدين أو بعضه وجب عليه الأداء، وإلا فلا، سواء كان عالما بالدين، أم لا.
(و) اعلم أن من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجبها، ف (لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه بها يمين على المنكر) بلا خلاف يعرف فيه في الجملة، وبه صرح في الكفاية (1)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها المرسل كالصحيح بابن أبي عمير المروي في التهذيب (2) في كتاب الحدود في أواسط باب حد الفرية منه، وفي الكافي (3) في الكتاب المزبور أيضا، لكن بسند فيه سهل وضعفه سهل، بل قيل ثقة (4) وإرسال، وهو مجبور بابن أبي نصر المرسل له، مضافا إلى انجبار الأمرين كالإرسال السابق إن أوجب الضعف بالعمل. وفيه: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال:
هذا قذفني ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حد، الخبر.