وفي خبر آخر: لا يستحلف صاحب الحد (1).
وفي ثالث مروي في التهذيب في أواخر باب الزيادات من هذا الكتاب:
أن رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل فقال: إنه افترى علي، فقال للرجل:
فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، فقال (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال: مالي بينة فأحلفه لي، فقال (عليه السلام): ما عليه يمين (2).
هذا، مضافا إلى الأصل، واختصاص ما دل من النص والفتوى على أن اليمين على من أنكر بالمنكر لما عدا الحد من الحقوق المالية ونحوها مما يستحقها المدعي لا الله تعالى، مع أنه سبحانه لم يأذن في الدعوى، بل ظاهره الأمر بالستر والإخفاء والكف عن تتبع معايب الناس وكشفها، وقد ورد تحريم الغيبة واتفق عليه أيضا، وحد المدعي عند عدم الشهود والأمر بدرء الحدود بالشبهات، كما في المرسل المروي في الفقيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إدرؤوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد (3).
هذا إذا كانت الحدود حقا محضا لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر ونحوهما.
ولو اشتركت بينه تعالى وبين الآدمي كحد القذف ففي سماع الدعوى بها من المقذوف قولان، أحدهما - وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط - أنها تسمع، ترجيحا لجانب حق الآدمي، وهو المقذوف، وفرع على قوله:
«بأنه لو ادعى عليه» بأنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحد، وإن لم يحلف ردت اليمين على القاذف فيحلف ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى سقوط حد القذف،