الوصي أو الوكيل لم يجز.
ولو أنكر الغريم وكالة مدعيها، وكان الحق عينا لم يحلف، ولو كان دينا فوجهان، أقربهما عدم الحلف، لأنه لا يؤمر بتسليم لا ينتفع به، وكذا لو ادعى عليه إحالة غريمه فأنكر، ويحتمل هنا اليمين، لوجوب التسليم لو أقر، لتعلقه بحق المدعي، فلا يترك بتجويز ظلم المحيل.
والحلف أبدا على القطع، ففي فعل نفسه نفيا وإثباتا وفعل غيره إثباتا لا يكفي نفي العلم. وكذا جناية ماشيته التي فرط في حفظها على قول، وفي نفي فعل غيره وفي جناية عبده، يحلف على عدم العلم.
وضابط العلم ما لا ريب فيه، فلا يكفي وجود خطه، ولا خط مورثه وإن ظن.
والنية للمحق منهما، فيوري من ألزمه المبطل باليمين، وتبطل لو استثنى فيها.
ولو اختلف رأي الحاكم والحالف، فالمعتبر الحاكم ظاهرا وباطنا، وإن كان المحكوم عليه مجتهدا على الأقرب.
الثاني: الحالف أما منكر أو مدع، مع الرد أو النكول أو اللوث في الدم، أو مع الشاهد الواحد أو مع الشاهدين في الميت وشبهه.
ولو أعرض المدعي عن بينته أو عن شاهده، وطلب إحلاف المنكر صح، سواء كان قد سمعها الحاكم، أو لا، فلو رجع فالظاهر الجواز ما لم يحلف المنكر، ومنعه الشيخ (1) كيمين الرد لو بذلها ثم استردها، وفي الأصل منع. ولو نكل المنكر والحالة هذه، ردت اليمين على المدعي قطعا، إذ ليست ما بذله، بل هي يمين الرد، فلا يلزم من سقوط تلك على قول الشيخ سقوط هذه.
وليس الإعراض طعنا في الشهود، ولو صرح بكذبهم فطعن، فالأقرب عدم