هو الإبراء مثلا وعلم المدعي به أيضا وأنكره فيحلف حينئذ على نفي العلم، كالمنكر أو لا حيث يحلف عليه.
وهذا في الحقيقة راجع إليه جدا. فيتحصل منه إن حلف المدعي على البت أبدا.
(ويكفي) المنكر (مع) إطلاقه (الإنكار) كقوله: لا يستحق عندي شيئا (الحلف) على عدم الاستحقاق مطلقا، كان المدعى حقا معينا، أو مطلقا أيضا اتفاقا على الظاهر المصرح به في المسالك (1) وغيره، لأن الغرض يحصل به ونفي العام يستلزم نفي الخاص، ومع الجواب بنفي الخاص كقوله: لم أغصب أو لم أشتر أو لم أستأجر فكذلك أيضا إن حلف عليه.
وإن أراد الحلف (على نفي الاستحقاق) المطلق ففي إجابته قولان، أقربهما وأشهرهما نعم، لدخول الخاص في ضمن نفيه، وجواز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام، بأن كان قد غصب أو استأجر أو اشترى، ولكن برئ من الحق بدفع أو إبراء، فحلفه على نفي الخاص كذب، والعدول إلى العام مع كونه صدقا يتضمن الغرض من براءة حقه، وعلى هذا القول عامة المتأخرين، بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن الشيخ، حيث ألزم الحلف على وفق الجواب (2)، لأنه المطابق للدعوى، وجوابه بنفي الأخص يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول إلى الأعم، ولو وقعت لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.
ويضعف بأنه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته، وإنما اللازم له الحلف على البراءة من حقه بأي لفظ اتفق، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحا.