بما وجه به معنى الاستنباط.
اما جهة الاشكال في الأصول، فهي ما قرره في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري: من أن مفاد دليل الامارة هو جعل المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل دون مفاد دليل الأصل الشرعي. فإنه ليس إلا جعل حكم ظاهري يصير به فعليا. واما الواقع، فلا يكون فعليا لحكم العقل بارتفاع فعليته بفعلية الحكم الظاهري.
وعليه، فإذا لم يكن الواقع مع الأصل فعليا لم يتصور قيام المنجز له أو المعذر عنه، لأنها فرع فعليته، فتحصيل الحجة على الواقع بواسطة الأصل لا أساس له.
ودعوى: ان نفي فعلية الواقع بقيام الأصل كاف في كون الأصل معذرا عن الواقع.
فاسدة: لان نفي فعلية الواقع ليس مفادا للأصل، بل يستفاد بحكم العقل باستحالة طلب الضدين. ولو كان مثل هذا كافيا في أصولية المسألة لكان كل حكم شرعي من المسائل الأصولية، لان ثبوته يستلزم نفي غيره بحكم العقل.
والسر في المطلب، ان نفس الحكم لا يتكفل نفي حكم آخر ولو بواسطة الملازمة، بل الدليل الدال عليه يتكفل بالملازمة نفي غيره، فنفي الواقع بالدليل على الحكم لا بنفس حكم الأصل، ونفس الدليل مسألة أصولية لأنه من الامارات. وان كان نفس المفاد أعني الحكم مسألة فرعية.
وهكذا الكلام في مسألة الظن الانسدادي، فان نتيجتها أجنبية عن المنجزية والمعذرية كأجنبيتها عن الانتهاء إلى الحكم الشرعي.
وذلك لان الواقع يتنجز بالعلم الاجمالي المستلزم للاتيان بجميع