في بعض الأجزاء والشروط غير الرئيسية والمقومة.
وعلى هذا فلا تكون هذه المعاني من المعاني والماهيات المخترعة من قبل الشارع فحسب، بل هي ثابتة في الشرائع السابقة، واختلافها مع هذه الشريعة في جزء أو شرط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة والماهية، واحتمال أن يكون الموجود في الشرايع السابقة سنخ عبادات أخرى مباينة لسنخ العبادات الاسلامية، بمعنى أن الصلاة العيسوية والصلاة الاسلامية ليستا صنفان لصلاة واحدة كصلاتي المسافر والحاضر في شرعنا، وأن اطلاق ألفاظ الصلاة عليها مجاز وكذا غيرها من ألفاظ العبادات غير محتمل بالنظر إلى تلك الآيات وغيرها من النصوص، إذ لا يحتمل أن يكون إطلاق لفظ الصلاة والصيام والحج ونحوها على تلك المعاني مجازا في هذه الشريعة، لأن الظاهر من تلك الآيات أن هذه الاطلاقات إنما هي على المعاني المعهودة والمرتكزة في أذهان الناس منذ نزولها، لا أنها على معاني غريبة عن أذهانهم، وهذا يكشف عن ثبوت هذه المعاني قبل الاسلام بنفس هذه الألفاظ.
وبكلمة، إن هذه المعاني ثابتة قبل الاسلام وقديمة إما بنفس هذه الألفاظ، حيث يظهر أن إطلاقها عليها قبل الاسلام كان أمرا معروفا ومعهودا لدى الناس هناك، ومن هنا لا يكون إطلاقها عليها بعد الاسلام أمرا غريبا بين الصحابة والتابعين، حيث إنها بنفس تلك الأسامي ثابتة في مجتمع الجزيرة العربية قبل الاسلام، ولم يصدر من الشارع بعده إلا بعض الأجزاء والشروط والتفاصيل غير المقومة لها، أو ثابتة بأسماء أخرى غيرها كالسريانية أو العبرانية، بدعوى أنه لا ملازمة بين قدم هذه المعاني وثبوتها في الشرايع السابقة والتسمية بهذه الأسماء الخاصة، ومجرد التعبير عنها في الكتاب العزيز بتلك الأسماء لا يدل على