الرابع عشر: أن الميزان في العرض العام أن تكون دائرة معروضه أوسع من دائرة معروض العرض الخاص نسبيا، باعتبار أن العموم والخصوص فيهما أمر نسبي لا مطلق، فيمكن أن يكون شئ واحد عرضا عاما بالنسبة إلى موضوع وخاصا بالنسبة إلى موضوع آخر، فما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن الميزان في العرض العام أن يكون معروضه جنسا قريبا كان أم بعيدا، والميزان في العرض الخاص أن يكون معروضه نوعا، فلا مبرر له.
الخامس عشر: أن محل الكلام في أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب بما أنه في مدلوله اللغوي العرفي، فلا يلزم من أخذ مفهوم الشئ فيه دخول العرض العام في الفصل الحقيقي.
السادس عشر: أن الناطق بما له من المعنى اللغوي لا يصلح أن يكون فصلا حقيقيا للانسان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بسيطا أو مركبا، لأن المبدأ فيه وهو النطق إما بمعنى النطق الظاهري أو بمعنى الادراك الباطني، وعلى كلا التقديرين، فلا يصلح أن يكون ذاتيا للانسان، وحينئذ فلا يلزم من أخذ مفهوم الشئ في مدلوله دخول العرض العام في الفصل.
السابع عشر: أنه إذا فرض عدم إمكان أخذ الذات في مدلول المشتق، فلا مانع من أخذ النسبة فيه مع المبدأ، بأن يكون موضوعا للمبدأ ونسبته إلى الذات مع خروج الذات عن مدلوله الوضعي.
الثامن عشر: الصحيح أن المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشئ بالنحو المبهم والمعرى عن جميع الخصوصيات العرضية ما عدا قيام المبدأ به.
التاسع عشر: أنه لا يصح حمل المبدأ على الذات، لأنه مغاير لها وجودا، وما ذكره المحقق النائيني قدس سره - من المحاولة لتصحيح حمله عليها باعتباره لا بشرط -