بالمبدأ لا بنحو القيد يعني مبدأ الذات، فإنه يشبه الأكل من القفاء، فإذن يكون المنساق والمتبادر من كون الذات طرفا للنسبة، كونها طرفا لها بنحو المقيد كما هو مقتضى طبع القضية.
وأما المحاولة الثانية فهي لا ترجع إلى معنى محصل.
أما أولا فلأن الكلام في المقام في صحة حمل المشتق على الموضوع في القضية وعدم صحته إذا لم تؤخذ الذات في مدلوله، وأما وضع المشتق بإزاء النسبة بين الذات والمبدأ، فهو لا يرتبط بذلك ولا يعالج المشكلة، لأن المبدأ إن كان متحدا مع الذات في الخارج صح حمله عليها لمكان الاتحاد، لا من جهة أن المشتق موضوع للنسبة الاتحادية، وإن كان مغايرا معها فيه لم يصح حمله عليها، لمكان المغايرة وإن كان المشتق موضوعا بإزاء النسبة المذكورة.
وثانيا إنه قدس سره إن أراد بالنسبة الاتحادية النسبة بين الذات والمبدأ إذا كانتا متحدتين في الخارج، فيرد عليه أن النسبة حينئذ لا تتصور بينهما، لأنها متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها المتغايرين في الذهن أو الخارج، وإن أراد بها النسبة بينهما في الذهن وأنها متحدة مع طرفيها في الخارج إذا كانا متحدين فيه، فيرد عليه أنها لا تعقل أن تتحد مع طرفيها فيه، لأنها إذا كانت متقومة ذاتا بشخص وجود طرفيها في الذهن يستحيل أن تتحد معهما وجودا في الخارج، وإن أراد بها أن النسبة بما أنها متقومة بالذات والحقيقة بشخص وجود طرفيها، على أساس أنهما من المقومات الذاتية لها وبمثابة الجنس والفصل للنوع، فلا محالة تكون متحدة معهما، فيرد عليه أن تقومها بهما غير تقوم النوع بالجنس والفصل، لأن معنى تقوم النوع لهما أنهما تمام الذات له، ومعنى تقوم النسبة بطرفيها أنها بذاتها وحقيقتها بما أنها تعلقية يستحيل تحققها بدون طرفيها، لا أن