وغير خفي أن هذا التعليق بدل ما يبرهن عدم صحة حمل المشتقات التي تكون مبادئها من الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية يبرهن الفرق بينها وبين المشتقات التي تكون مبادئها من الأعراض، وحينئذ فبإمكان المحقق النائيني قدس سره أن يدعي أن صحة حمل تلك المشتقات على الذوات لا تتوقف على لحاظ مبادئها لا بشرط لكي يقال إنها لا توجد في الخارج حتى تلحظ كذلك، بينما صحة حمل هذه المشتقات تتوقف على ذلك، فإذن لا مجال لهذا التعليق. هذا، ولكن الصحيح في الجواب أن يقال: إن المبدأ إذا كان من المقولات فقد تقدم أن وجوده في الخارج مباين لوجود موضوعه واقعا وحقيقة، ولا يجدي لحاظه لا بشرط، لا بنحو الموضوعية ولا بنحو الطريقية، وأما إذا كان المبدأ أمرا اعتباريا أو انتزاعيا كالملكية أو الزوجية أو نحوها، فلا يكون عنوانا لمصداق الموضوع في الخارج لكي ينطبق عليه انطباق العنوان على المعنون، فإذن لا يتوفر فيه ملاك صحة الحمل، وقد مر أن ملاك صحته إما اتحاد المحمول مع الموضوع في الوجود الخارجي بأن يكونا موجودين بوجود واحد فيه أو انطباق المحمول مع الموضوع على موجود واحد، وكلا الملاكين غير متوفر في المقام، أما الأول فهو واضح، وأما الثاني فلأن المبدأ ليس عنوانا لمصداق الموضوع في الخارج لكي ينطبق عليه انطباق العنوان على المعنون، مثلا قولنا (زيد مالك) لا يمكن أن يكون المالك بلحاظ مدلوله الوضعي البسيط وهو الملكية عنوانا لزيد في الخارج، لأن كونه عنوانا له لا يمكن إلا بلحاظ اشتماله على الذات، بأن يكون مفهومه مركبا منها ومن المبدأ، وأما المبدأ فهو بنفسه لا يصلح أن يكون عنوانا للموضوع في الخارج، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ منشأ انتزاعه، وهذا بخلاف مفهوم الشئ والذات، فإنه وإن كان من المفاهيم الانتزاعية التي لا وجود لها في الخارج، إلا أنه لما كان بنفسه عنوانا للموضوع في الخارج صح حمله عليه كقولك
(٣٦٤)