الموضوع له، لا أنه إذا كان محمولا في القضية، فمستعمل في مدلوله الالتزامي مجازا، وإذا لم يكن محمولا فيها، فمستعمل في مدلوله المطابقي، فإنه خلاف الضرورة عرفا.
هذا إضافة إلى أن لازم ذلك صحة حمل المصدر على الذات، بناء على المشهور من أن هيئة المصدر موضوعة للنسبة بين الذات والحدث، وحينئذ فتكون الذات مدلولا التزاميا للمصدر، فيصح عندئذ حمله على الذات بلحاظ مدلوله الالتزامي، مع أن حمله على الذات غير صحيح حتى على المشهور، بل هو قدس سره أيضا لا يرى صحة حمله على الذات.
وقد أجاب عن ذلك بعض المحققين قدس سره بأن المشتق الذي يدل بالدلالة الالتزامية على أخذ الذات طرفا للنسبة لا يدل على أنها طرف لها بنحو المقيد، يعني ذات متلبسة بالمبدأ، أو بنحو القيد يعني مبدأ لذات، والذي يجدي في صحة الحمل هو الأول دون الثاني (1).
ويمكن المناقشة فيه بتقريب أن أخذ الذات طرفا للنسبة بنحو المقيد لا يحتاج إلى عناية زائدة، بل هو على القاعدة، باعتبار أن المبدأ وصف من أوصاف الذات وعرض من أعراضها في المرتبة السابقة عليه، وما يعرض عليها فبطبيعة الحال يكون من حالاتها وقيودها منها المبدأ، وأما العكس وهو أن يكون المبدأ مقيدا والذات قيدا له، فهو بحاجة إلى عناية زائدة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يدل المشتق بالدلالة الالتزامية على أن الذات المأخوذة طرفا للنسبة مأخوذة بنحو المقيد دون القيد، ولا فرق بين أن تكون مأخوذة في مدلوله المطابقي أو الالتزامي، فإنه على كلا التقديرين يكون أخذها بنحو المقيد يعني ذات متلبسة