والجواب: أن انحلال القضية الواحدة الممكنة إلى قضيتين: الأولى ضرورية، والثانية ممكنة مبني على أحد أمرين:
الأول: اشتمال القضية على نسبتين في عرض واحد، إحداهما النسبة بين الانسان والكاتب، والأخرى النسبة بينه وبين المبدأ كالكتابة ونحوها، وحيث إن وحدة القضية وتعددها إنما هي بوحدة النسبة وتعددها، فإذا كانت النسبة واحدة فالقضية واحدة، وإذا كانت متعددة فالقضية متعددة، على أساس أن النسبة هي المقومة للقضية ولا يمكن تكوينها بدونها.
الثاني: انحلال عقد الحمل إلى قضية، وهذه القضية وإن كانت تقييدية وصفية إلا أنها تصبح قضية إخبارية مستقلة بقانون أن الوصف قبل العلم به إخبار.
ولنا تعليق على كلا الأمرين:
أما على الأمر الأول فلأن اشتمال القضية على نسبتين في عرض واحد إنما يوجب تعددها وانحلالها إلى قضيتين إذا كانت النسبتان تامتين، إذ حينئذ لا يعقل أن تكون القضية واحدة، لما ذكرناه في ضمن البحوث السابقة من أن كل نسبة مباينة ذاتا وحقيقة للنسبة الأخرى، من جهة أن المقومات الذاتية لكل منهما مباينة للمقومات الذاتية للأخرى، وهي متمثلة في شخص وجود طرفيها هما الموضوع والمحمول في القضية، فلذلك لا يعقل أن تكون القضية واحدة موضوعا ومحمولا مشتملة على نسبتين تامتين، بداهة أنه يلزم من افتراض وحدتها كذلك تعددها، وما يلزم من افتراض وجوده عدمه، فوجوده مستحيل.
ولكن الأمر في المقام ليس كذلك، لأن قضية (الانسان كاتب) مشتملة على نسبة واحدة، وهي النسبة بين الانسان والكاتب، ولا يعقل اشتمالها على نسبة