النسبة بين الحدث والذات المبهمة، وإلا كان حاله حال الفعل، فلا فرق بينهما من هذه الناحية.
وأما الدعوى الثانية فلأن المتفاهم العرفي من هيئة المصدر حيثية خاصة قائمة بذات الحدث كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، وليست تلك الحيثية نسبة حتى لا يعقل قيامها بطرف واحد.
وبذلك يفترق المصدر عن الفعل، وهذا يمثل الفرق بينهما جوهريا، لأن المصدر متقوم بمدلول مادته وهو ذات الحدث الفارغة عن جميع الخصوصيات والحيثيات الطارئة، دون مدلول هيئته وهو الحيثية القائمة بها، والفعل متقوم بمدلول هيئته وهو النسبة بين المادة والذات المبهمة كما تقدم، دون مدلول مادته.
وعلى الجملة فالظاهر أن هيئة المصدر موضوعة بإزاء الحيثية القائمة بذات الحدث التي هي معنى مادته وتدل عليها، وهذه الحيثية وإن كانت تستلزم إضافة الحدث إلى الذات المبهمة إلا أنها لم تؤخذ في مدلولها، لأن الأخذ فيه شئ والاستلزام شئ آخر.
وما ذكرناه سابقا من أن حيثية الصدور أو الحلول لم تؤخذ في مدلول الهيئة، وإنما هي مأخوذة في مدلول المادة لا ينافي ما مر الآن من أن هيئة المصدر تدل على خصوصية قائمة بذات المادة، لأن الخصوصية التي تكون مدلولة لهيئة المصدر هي خصوصية الايجاد، فإن المصدر في مرحلة التصور قد يلحظ بما هو حدث وإيجاد، وقد يلحظ بما هو موجود بالذات في الخارج، نظير الخلق والمخلوق والايجاد والوجود، فإنهما متحدان في الواقع ذاتا وحقيقة ومختلفان اعتبارا، فالقيام تارة يلحظ بما هو حدث وإيجاد، وأخرى يلحظ بما هو وجود في الخارج، فهيئة المصدر موضوعة للقيام بلحاظ الحيثية الأولى، أي بما هو حدث