على تجمع الأركان وحدها وعلى تجمع المشتمل عليها وعلى الأجزاء والشرائط الأخرى، ولكن تقدم أن هذا القول أيضا غير تام.
الخامسة عشرة: أن الأركان المأخوذة في المسمى طبيعي الأركان بعرضها العريض ومراتبها الطويلة، فالمأخوذ الطهارة الحدثية الجامعة بين الطهارة المائية والترابية، والركوع الجامع بين ركوع القائم وركوع الجالس وهكذا، هذا إذا كان بين البدل والمبدل جامع، وإلا فالمأخوذة كل منهما على البدل، وما عن السيد الأستاذ من أن الأركان مأخوذ فيه على سبيل البدل، لا يتم مطلقا.
السادسة عشرة: أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة ركن وتدور الصلاة مدارها وجودا وعدما، بل يدل على أنها دخيلة في صحة الصلاة حتى في حال النسيان، وأما روايات التكبيرة، فإنها أيضا لا تدل على أنها ركن مقومة للصلاة، نعم رواية التثليث تدل على أن الثلاثة مقومة للصلاة ويدور صدقها مدارها وجودا وعدما، ولكنها لا تدل على أنها مسمى الصلاة فقط، وقد تقدم تفصيل ذلك.
السادسة عشرة: أن القول بوضع الصلاة بإزاء معظم الأجزاء، لا يرجع إلى معنى محصل كما مر.
الثامنة عشرة: الصحيح أن أسماء العبادات موضوعة بإزاء الأعم دون الصحيحة.
التاسعة عشرة: أن الثمرة لا تظهر بين القولين في الأصول العملية، فإن المرجع على كلا القولين أصالة البراءة.
العشرون: أن الثمرة تظهر بين القولين بالنسبة إلى الأصول اللفظية، فإنه