قبل المتعاملين بصيغته الخاصة من لفظ أو ما يقوم مقامه كالملكية أو الزوجية فهو يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى.
الرابعة والعشرون: يجوز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء على كلا القولين في المسألة، ولا تظهر الثمرة بينهما بناء على ما هو الصحيح من أن المعاملات أمور عرفية عقلائية، إذ على هذا فالصحيح عند العقلاء أعم منه عند الشارع، فلا مانع حينئذ من التمسك بإطلاق أدلة الامضاء إذا شك في اعتبار شئ فيها شرعا، لأن صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشئ المشكوك فيه محرز، والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد عليه، نعم تظهر الثمرة بينهما إذا شك في اعتبار شئ فيها عند العقلاء، فإنه على القول بالأعم يجوز التمسك بالاطلاق دون القول بالصحيح، وكذلك لو كان هذا النزاع عند الشارع، كما هو الحال في العبادات.
الخامسة والعشرون: أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره - من أن أدلة الامضاء لو كانت متجهة إلى إمضاء المعاملات بمعنى المسببات، فهي تدل على إمضاء أسبابها أيضا بالالتزام - لا يتم.
السادسة والعشرون: أن أسماء المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب التي هي متمثلة في العناصر الثلاثة:
1 - أداء الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه.
2 - إنشاء مضمون المعاملة بها.
3 - أن يكون جادا في ذلك.