وجود الفرد المنقضي في الخارج لا تمنع عن الوضع بإزاء الجامع.
وأما الركيزة الأولى: فقد يقال إن الجامع بين الفرد المتلبس والمنقضي في العناوين المذكورة غير متصور حتى يكون اللفظ موضوعا بإزائه، فلذلك تخرج عن محل النزاع، فيكون حالها من هذه الناحية حال العناوين الذاتية، فكما أن الجامع بينهما في تلك العناوين غير متصور، لاستلزامه التناقض في عالم التصور واللحاظ، فكذلك في هذه العناوين.
بيان ذلك أن تصور الجامع بين الذات المتلبسة بالامكان مثلا والذات الفارغة عنها الامكان يستلزم في نفس الوقت عدم تصوره بينهما، على أساس أن الذات الفارغة عنها الامكان ليست بذات الممكن حتى يكون هذا الجامع جامعا بين فرديها، وهذا هو معنى التناقض في عالم التصور واللحاظ، كما هو الحال في العناوين الذاتية.
والخلاصة أن خروج هذه العناوين العرضية عن محل النزاع ليس من جهة استحالة وقوع الفرد المنقضي فيها خارجا، بل من جهة عدم إمكان تصور الجامع بين الفردين فيها واستلزامه التناقض في هذه المرحلة أي مرحلة التصور. هذا، والجواب، أن استحالة انفكاك المبدأ عن الذات في الشرط الثاني تتصور على نحوين:
الأول: أنها وقوعية فعلية، لا ذاتية منطقية.
الثاني: أنها ذاتية منطقية.
وعلى هذا فالاستحالة إن كانت على النحو الأول، فهي لا تمنع عن تصور