ومن ناحية أخرى إن دخول كل اسم في موضوع البحث منوط بتوفر مرين فيه:
أحدهما: أن يكون الاسم جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ بنحو من أنحاء التلبس ومحمولا عليه حقيقة.
وثانيهما: بقاء الذات في حال انقضاء المبدأ عنها وعدم استحالة ذلك، بأن تكون الذات جامعة بين الفرد المتلبس بالمبدأ والفرد المنقضي عنه المبدأ.
وعلى ضوء هذا الأساس فالنوع الأول من الأسماء خارج عن موضوع النزاع في المسألة، لعدم توفر شئ من الشرطين فيه، أما عدم توفر الشرط الأول فلأنه عين ذاته وذاتياته، فلذلك لا يمكن حمله عليها إلا بالحمل الأولي الذاتي لا بالشائع الصناعي، لأن حمل الانسان على الحيوان الناطق حمل أولي لا شائع، وأما عدم توفر الشرط الثاني فلأن بقاء الذات فيه مع انقضاء المبدأ عنها مستحيل، على أساس أنه ذاتي لها من الذاتي باب الكليات، ولا يعقل بقاء ذات الانسان مع زوال صورته النوعية.
وأما النوع الثاني من الأسماء، فالظاهر أنه داخل في محل النزاع، على أساس أن كلا الشرطين متوفر فيه، أما توفر الأول فلمكان صحة حمله على الذات، كقولك زيد زوج أو رق أو حر وهند زوجة وهكذا. وأما توفر الثاني فلأن الذات لا تنتفي بانتفاء المبدأ عنها، لأنه ليس من مقوماته.
وأما النوع الثالث، فهو القدر المتيقن من دخوله في محل النزاع.
فالنتيجة أن دخول كل اسم في محل النزاع منوط بتوفر الشرطين المذكورين فيه. ومن هنا يظهر أن خروج الأفعال والمصادر عن محل النزاع إنما هو من جهة