على القول بالأعم لا مانع من الرجوع إلى إطلاق الأدلة من الكتاب والسنة عند الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر، وأما على القول بالصحيح، فلا يمكن التمسك بإطلاقها.
الحادية والعشرون: الصحيح أن معنى المعاملة أمر إنشائي منشأ بصيغة خاصة من قول أو ما يقوم مقامة، فإذا كان المتعامل جادا في ذلك ومتوفرا شروطه، ترتب عليه أثره، وليس معناه اعتبار الأمر النفساني في أفق النفس وإبرازه بمبرز ما في الخارج من قول أو فعل كما بنى عليه السيد الأستاذ قدس سره.
الثانية والعشرون: أن محل النزاع في وضع أسماء المعاملات للصحيح أو للأعم، هل هو بنظر الشرع أو العقلاء؟ فذهب السيد الأستاذ قدس سره إلى أنه بنظر العقلاء وعدم إمكان أن يكون بنظر الشارع، إذ لو كانت موضوعة للصحيح بنظر الشارع، استحال تعلق دليل الامضاء به، لأن مفاد دليل الامضاء صحة المعاملة، فلو كانت صحيحة في المرتبة السابقة، لكان معنى تعلقه بها أن المعاملة الصحيحة صحيحة، وهذا كما ترى.
ولكن الصحيح إمكان هذا النزاع بنظر الشارع أيضا، لأن ما ذكره قدس سره من المحذور مبني على وضع أسماء المعاملات للصحيح بالحمل الأولي، وهو مفهوم الصحيح المتقوم بالامضاء، وأما وضعها بإزاء واقع الصحيح - وهو المركب التام من الأجزاء والشرائط الواجد للأثر المطلوب منه - فلا مانع من وضعها بإزائه.
كما هو الحال في العبادات على ما تقدم تفصيله.
الثالثة والعشرون: أن المعاملات بمعنى المسببات لا تتصف بالصحة والفساد.
بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى إذا كان المراد بالمسبب ترتب الأثر الشرعي أو العقلاني، كما هو ظاهر المشهور، وأما لو كان المراد به الأمر الانشائي المنشأ من