الأول العناوين الذاتية، والثاني الأفعال والمصادر (1). هذا، ويمكن التعليق على ذلك بتقريب أنه لا مانع من الالتزام بدخول تلك العناوين في محل النزاع حتى القول بأن وضع الهيئات شخصي كوضع المواد، وذلك لأن استحالة وجود فرد في الخارج لا تمنع عن إمكان الوضع بإزاء مفهوم جامع بينه وبين فرد آخر إذا كان الجامع قابلا للتصور واللحاظ.
وعلى هذا فدخول العناوين المذكورة في محل النزاع مبتن على ركيزتين:
الأولى: إمكان تصور الجامع بين الفرد المتلبس والمنقضي.
الثانية: أن استحالة تحقق الفرد المنقضي في الخارج لا تمنع عن الوضع بإزاء الجامع.
أما الركيزة الثانية فالظاهر أنه لا وجه للنقاش فيها، إذ استحالة أحد فردي الجامع في الخارج لا تمنع عن إمكان الوضع بإزاء جامع بينه وبين الفرد الآخر، وعلى هذا فلا مانع من وضع المشتق بإزاء جامع بين المتلبس بالمبدأ فعلا وبين المنقضي عنه المبدأ وإن استحال وجود الفرد المنقضي في الخارج.
ودعوى أن مثل هذا الوضع لغو ولا فائدة فيه، مدفوعة بأنه إنما يكون لغوا إذا كان الفرض مترتبا على فرده في الخارج، وهو خصوص المتلبس في المقام، بحيث لا يستعمل اللفظ إلا فيه دون الجامع، وأما إذا فرض أن اللفظ مستعمل في الجامع واستفادة الفرد إنما هي بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، فلا يكون لغوا.
فالنتيجة، أن الجامع بين المتلبس والمنقضي إذا كان متصورا، فاستحالة