تحقق المعاملة، وليس من أركانها وعناصرها المقومة، ومن هنا قد يكون قصد التسبيب إلى الأثر الشرعي أو العقلائي القانوني أمرا مغفولا عنه عن أذهان المتعاملين، ولهذا لم يؤخذ في تعريف المعاملة كالبيع أو نحوه، وأدلة الامضاء لا تدل على أن قصد التسبيب دخيل في تحقق المعاملة وأنه من أحد عناصرها المقومة، لأن مفادها إمضاء المعاملات بعناوينها الخاصة كالبيع والإجارة والنكاح والصلح وغيرها، والترخيص في إيجادها.
ودعوى أن البيع أو نحوه من المعاملات معاملات تسبيبية متقومة بالقصد، مدفوعة بأن ذلك إنما هو من جهة أن الشارع جعلها سببا لترتب الأثر الشرعي وموضوعا له، ومن الواضح أن قصد موضوعية الموضوع غير معتبر في موضوعيته، وكذلك قصد سببية السبب.
هذا إضافة إلى أن البائع إذا كان في مقام إنشاء البيع وكان جادا في ذلك، فلا محالة يكون قصد التسبيب موجودا في أعماق نفسه ارتكازا، فلا يلزم قصده تفصيلا، إلا أن يكون مراده قدس سره من قصد التسبيب أعم من قصده ارتكازا.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن ألفاظ المعاملات المعنونة بعناوين خاصة أسام لها، شريطة وجدانها للعناصر الثلاثة المتقدمة.
أما الدعوى الثانية، فلأنه إن أريد بالمسبب الشرعي نفس الحكم الشرعي، وهو حلية إيجاد البيع والترخيص فيه الذي هو مفاد أدلة الامضاء، فلا شبهة في أن المعاملات ليست أسامي له، فإن المعاملات موضوعة ومتعلقة له، وإن أريد به الأثر الشرعي القانوني الذي هو نتيجة أدلة الامضاء، فلا اثنينية بين السبب والمسبب حينئذ إلا بالاعتبار، لأن تمليك عين بعوض كما في البيع سبب بلحاظ أنه تحقق بانشاء البائع بالمباشرة، ومسبب بلحاظ أن الشارع أحل هذا التمليك