العاشرة: أن ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس سره - من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلا من حيث كونه مطلوبا في أوقات خاصة أو من حيث أثره الخاص كالناهي عن الفحشاء والمنكر - غير تام.
الحادية عشرة: أن ما ذكره المحقق القمي قدس سره - من أن أسماء العبادات كالصلاة مثلا موضوعة بإزاء الأركان فقط، وأما بقية الأجزاء والشرائط، فهي دخيلة في المأمور به دون المسمى - غير بعيد على تفصيل تقدم.
الثانية عشرة: ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره - من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط، بمعنى أنها عند وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه - غير تام، لأن الماهية لا بشرط هي الماهية المطلقة في مقابل الماهية بشرط شئ وبشرط لا التي هي الماهية المقيدة بالوجود أو بالعدم، والاطلاق إما بمعنى رفض القيود كما هو مختاره قدس سره أو بمعنى عدم التقييد كما قويناه، فعلى كلا التقديرين ليس معنى لا بشرط دخول سائر الأجزاء والشرايط في المسمى عند وجودها وعدم دخولها فيه عند عدم وجودها، فإن ما ذكره قدس سره من التفسير لكلمة لا بشرط ليس تفسيرا لها على ما تقدم.
الثالثة عشرة: أن ما أورده المحقق النائيني قدس سره من أن شيئا واحدا لا يمكن أن يكون داخلا في المركب عند وجوده وخارجا عنه عند عدمه، مبني على الخلط بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، فما أفاده قدس سره تام في المركبات الحقيقية دون الاعتبارية.
الرابعة عشرة: يمكن القول بأن ألفاظ المركبات الاعتبارية كالعبادات ونحوها، موضوعة بإزاء مفهوم منتزع من تجمع الأجزاء بنحو الابهام المنطبق