الرابعة: أن على كل من الصحيحي والأعمي تصوير جامع بين أفراد العبادات لكي تكون أسماؤها موضوعة بإزاء ذلك الجامع، فعلى الصحيحي تصويره بين الأفراد الصحيحة، وعلى الأعمي تصويره بين الأعم منها ومن الفاسدة، على أساس أن احتمال الاشتراك اللفظي أو الوضع العام والموضوع له الخاص غير موجود على تفصيل تقدم سابقا.
الخامسة: أن ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أنه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع بين أفراد العبادات على كلا القولين في المسألة، غير تام على ما تقدم.
السادسة: أن المحقق الخراساني قدس سره قد استدل على وجود جامع بين الأفراد الصحيحة بقاعدة فلسفية، وهي أن (الواحد لا يصدر إلا من واحد) على أساس اشتراك تلك الأفراد في أثر واحد، ولكن تقدم أنه لا يمكن تطبيق تلك القاعدة عليها في المقام.
السابعة: أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بسيط بين الأفراد الصحيحة، باعتبار أن الصلاة مركبة من حقائق مختلفة ومقولات متباينة، والجامع الذاتي بين تلك المقولات غير معقول.
الثامنة: أنه لا يتصور وجود جامع مركب بين الأفراد الصحيحة، لأن كل مركب فرض أنه جامع، فهو صحيح في حالة وفاسد في حالة أخرى، فلا يمكن تصويره بينها في تمام الحالات.
التاسعة: أن ما ذكره المحقق العراقي قدس سره - من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة لا ينحصر بالجامع الذاتي ولا بالجامع العنواني لكي يقال إن الأول غير متصور، والثاني لم يوضع اللفظ بإزائه، بل هنا جامع ثالث وهو الجامع الوجودي بينها - غير تام.