نحو ذلك من دون اعتبار نفساني، فلا يصدق عليه عنوان البيع أو التزويج والنكاح وهكذا.
والخلاصة: أن المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع أو الهبة وما شاكلها أسام للمركب من الأمرين، فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص، فإذن لا سبب ولا مسبب ولا آلة ولا ذيها، بل أمر اعتباري نفساني في أفق النفس وإبرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل، وعلى هذا فكما أن المبرز الذي يمثل صيغ العقود يتصف بالصحة تارة باعتبار وجدانه للشروط وبالفساد أخرى باعتبار فقدانه لها، فكذلك الأمر الاعتباري النفساني الذي هو بمثابة موضوع للاعتبار العقلائي والشرعي، فإنه يتصف بالصحة والفساد باعتبار استتباعه للأثر الشرعي وعدمه، لأنه إذا كان واجدا للشرائط كما إذا كان صادرا من العاقل البالغ المالك اتصف بالصحة، وإذا كان صادرا من الصبي أو المجنون أو الفضولي فبالفساد.
أو فقل: إن ما يسمى بالمسبب أمران: الأول الأثر الشرعي أو العقلائي كالملكية أو الزوجية أو نحوهما، والثاني الأثر المنشأ من قبل المتعاقدين أنفسهما، وهو اعتبار شخصي قائم بالمتعاقدين، ويكون موضوعا للمسبب الأول وهو الأثر الشرعي أو العقلائي، والذي لا يتصف بالصحة والفساد إنما هو المسبب بالمعنى الأول، لأنه إما موجود أو غير موجود، ولا ثالث لهما، وأما المسبب بالمعنى الثاني، فهو يتصف بالصحة والفساد (1).
وغير خفي أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره في المقام من التفسير للانشاء في باب المعاملات مبني على مسلكه قدس سره في باب الوضع، وهو أنه التعهد والتباني، على