أساس أن لازم هذا المسلك كون المدلول الوضعي مدلولا تصديقيا، وهو يتطلب تفسير الانشاء في هذا الباب بهذا التفسير لكي يكون المدلول الوضعي للمعاملات مدلولا تصديقيا، هذا، ولكن ذكرنا في باب الوضع موسعا عدم صحة هذا المسلك، ولهذا نقول بأن المدلول الوضعي مدلول تصوري لا تصديقي، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إنه لا شبهة في أن المعاملات أمور إنشائية تصدر من المتعاملين بالتسبيب، لا أنها أمور اعتبارية تصدر منهم بالمباشرة كما مر.
ومن ناحية ثالثة، إن ظاهر المشهور من المعاملة بمعنى المسبب الأثر الشرعي أو العقلائي المترتب عليها خارجا ترتب المسبب على السبب، باعتبار أن ترتبه هو النتيجة المطلوبة من قبل المتعاملين ومسبب عن فعلهما، وعليه فلا يمكن جريان النزاع في المعاملات بمعنى المسبب، لأنها بهذا المعنى لا تتصف بالصحة والفساد، بل بالوجود والعدم.
وبكلمة، إن مضمون المعاملة المنشأة من قبل المتعاملين بصيغتها الخاصة من قول أن فعل، يكون بمثابة الموضوع والسبب للأثر الشرعي أو العقلائي، باعتبار أن ترتبه عليها هو النتيجة المتوخاة من قبلهما، لأن الغرض من هذا الانشاء والاعتبار الشخصي هو الوصول إلى تلك النتيجة وتحققها خارجا، وعلى هذا فإذا ترتب على ذلك المنشأ من قبلهما أثر شرعي أو عقلائي، اتصفت المعاملة بالصحة، وإلا فبالفساد، ومعنى اتصافها بالصحة أن المنشأ يصبح شرعيا، فالملكية المنشأة من قبل المتعاملين تصبح ملكية شرعية قانونية، وترتب الأثر عليها منوط بتوفر الشروط المعتبرة في إنشائها شرعا، كالبلوغ والعقل وأن لا تكون فضوليا، وأن تكون بصيغة خاصة إذا كان انشاؤها منوطا بها، وفي ضوء