وحملها على أنها في مقام بيان أنه جزء المسمى ودخيل فيه بحاجة إلى قرينة، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك، إلا أنه لا ظهور لها في الأول أيضا، فتصبح الرواية مجملة، بل لو سلمنا ظهورها في الأول ومع ذلك لا يمكن الأخذ بها من جهة ضعفها سندا.
وأما الرواية الثانية فمن المحتمل أن تكون الجملة فيها ناهية لا خبرية، وهذا الاحتمال يمنع عن الاستدلال بها، هذا إضافة إلى أنها لا تدل على أكثر من كون التكبير جزءا للصلاة، وأما أنه جزء مقوم لها فهي لا تدل عليه، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا.
وأما الرواية الثالثة فهي تدل على عكس المطلوب، فإن تشبيه التكبير بالأنف للشئ يدل على أنه ليس بركن، باعتبار أن أنف الشئ لا يكون ركنا، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا أيضا.
الطائفة الثانية: التي جاءت بلسان أن تحريمها التكبير، فإنها لا تدل على أكثر من حرمة الاتيان بمنافيات الصلاة بعد الدخول فيها بالتكبير، فلا إشعار فيها فضلا عن الدلالة على أنه ركن.
الطائفة الثالثة: منها قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
(التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل) (1)، بدعوى أنه يدل على أن الصلاة لا تتحقق بدون التكبيرة، فلو دخل المصلي في القراءة بدون أن يكبر، لا يصدق أنه دخل في الصلاة.
ولكن يمكن المناقشة في دلالتها، بتقريب أنها لا تدل على أكثر من إجزاء