هذا إضافة إلى إيجاب إعادة الصلاة بالاخلال بالخمسة يدل على أن حقيقة الصلاة لا تنتفي بالاخلال بها، على أساس أن كلمة الإعادة تنص على الوجود الثاني للصلاة بعد الفراغ عن وجودها الأول، فلو كانت الخمسة من الأركان، فلا صلاة عند الاخلال بها، لا أنها وجدت فاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط، فالنتيجة أن حديث لا تعاد لا يدل على أن الخمسة من الأركان بل يدل على أنها ليست منها.
وأما الدعوى الثانية فقد ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن صحيحة الحلبي التي تنص على أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الطور، وثلث منها الركوع، وثلث منها السجود (1)، فقد دلت على حصر الصلاة بهذه الثلاثة وأنها حقيقتها، ولكن لا بد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبيرة أيضا ركن ومقوم لها، وأما عدم ذكرها في حديث لا تعاد، فلعله من جهة أن الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتى يصدق على الاتيان بها الإعادة، لأنها عرفا وجود ثان للشئ بعد وجوده أولا، باعتبار أن المستفاد من روايات التكبيرة هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بها، فلو دخل فيه بدونها نسيانا أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث، فالنتيجة هي تقييد إطلاق رواية التثليث بروايات التكبيرة، وعليه فأركان الصلاة أربعة:
التكبيرة والركوع والسجود والطهور، وهذه الأركان هي مسمى الصلاة (2)، هذا.
والتحقيق يتطلب النظر إلى المسألة في مقامين:
الأول: النظر إلى رواية التثليث ومدى دلالتها على حقيقة الصلاة التي يدور