أنه من جهة مسبوقيته بالجملة المتقدمة، ظاهر في أن الصلاة المنفية فيه هو نفس الصلاة التي أمر بإعادتها في الجملة السابقة.
ومع الاغماض عن ذلك فتقع المعارضة بينهما، فإن جملة (يعيد الصلاة) ظاهرة في الارشاد إلى فساد الصلاة المأتي بها في الخارج بدون التكبيرة، ومن المعلوم أن الصحة والفساد صفتان للصلاة الموجودة في الخارج، فإنها إن كانت مطابقة للصلاة المأمور بها اتصفت بالصحة، وإلا فبالفساد، أو فقل: إن كلمة الإعادة بنفسها تدل على أن وجودها الأول مفروغ عنه في الخارج، وحيث إنه لا يجزئ في مقام الامتثال لعدم مطابقته للمأمور به، فلذلك أمر بالإعادة مرة أخرى، وجملة لا صلاة بغير افتتاح، ظاهرة في نفي حقيقة الصلاة بدون الافتتاح، ولا يمكن الجمع بينهما عرفا بتطبيق أحد عناصر الجمع العرفي، لأن المقام ليس من موارده، فإذن لا محالة تكون بين الظهورين معارضة، فيسقطان معا من جهة المعارضة، فتصبح كلتا الجملتين مجملة حكما، فلا يمكن العمل بشئ منهما.
فالنتيجة في نهاية الشوط أنه لا دليل على أن تكبيرة الافتتاح ركن مقوم لحقيقة الصلاة، وعلى هذا فلا مقيد لرواية التثليث.
وخلاصة ما حققناه لحد الآن هو أن المسمى لأسامي العبادات كالصلاة ونحوها، الأركان التي تدور العبادات مدارها وجودا وعدما، وحيث إن الأركان محفوظة بين جميع أفرادها ومراتبها الطولية من المرتبة العليا إلى المرتبة الدنيا، فتكون كالمقومات الذاتية من الجنس والفصل في المركبات الحقيقة التي هي محفوظة بين أفرادها بقطع النظر عن خصوصياتها العرضية، وعلى هذا فكما أن إطلاق الانسان على كل فرد من أفراده إطلاق حقيقي، باعتبار أنه مستعمل في معناه الموضوع له - وهو الجامع الذاتي - والخصوصية مستفادة من دال آخر من