تكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة والشروع فيها، وكلمة الاجزاء تدل على أن الصحيحة في مقام بيان ما يعتبر في صحة الصلاة لا في مقام بيان حقيقتها، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إنها في مقام بيان أن تكبيرة واحدة تكفي في مقابل الأكثر، وليست في مقام بيان أنها ركن.
ومنها قوله عليه السلام في موثقة عمار في جواب السؤال: (عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة، يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح) (1)، بدعوى أن قوله عليه السلام لا صلاة بغير افتتاح، ظاهر في أن التكبيرة معتبرة في حقيقة الصلاة، ولهذا نفى الصلاة بدونها.
ولكن بإمكاننا المناقشة في دلالتها على ذلك، فإنا لو كنا نحن وقوله عليه السلام: (لا صلاة بغير افتتاح)، فلا مناص من الالتزام بظهوره في نفي حقيقة الصلاة بدون التكبيرة، ولكن بما أنه مسبوق بقوله عليه السلام: (يعيد الصلاة) فهو يصلح أن يكون مانعا عن ظهوره في ذلك، على أساس أن وجوب الإعادة ظاهر في الوجود الثاني للصلاة بعد الفراغ عن وجودها الأول، ومعنى هذا أن التكبيرة غير دخيلة في حقيقة الصلاة وأنها لا تنتفي بانتفائها، ولكن حيث إنها كانت فاسدة من جهة الاخلال بها، فتجب إعادتها مرة أخرى.
وبكلمة، إن ظهور قوله عليه السلام: (يعيد الصلاة) في أن التكبيرة غير دخيلة في حقيقة الصلاة وإنما هي دخيلة في صحتها مطلقا وفي تمام الحالات يصلح أن يكون مانعا عن ظهور قوله عليه السلام: (لا صلاة بغير افتتاح) في نفي الحقيقة، باعتبار