صدقها مدارها وجودا وعدما.
الثاني: النظر إلى روايات التكبيرة ومدى دلالتها على أنها ركن.
أما المقام الأول فلا شبهة في أن رواية التثليث ظاهرة في بيان حقيقة الصلاة وتكونها من الأجزاء الثلاثة، ولكن مع هذا فقد نوقش فيها بوجوه:
الوجه الأول: أن دلالة رواية التثليث على ركنية الثلاثة وإن كانت بالنص ولكن دلالتها على نفي ركنية غيرها إنما هي بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، ونتيجة ذلك أن دلالتها على حصر الأركان بها إنما هي بالاطلاق المذكور، وحيث إن هذا الاطلاق من أضعف مراتب الدلالة، فلذلك لا يصلح أن يعارض روايات التكبيرة التي كانت تدل على أنها ركن، فإذن لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر.
ويمكن المناقشة فيه بأن دلالة رواية التثليث على الحصر وإن كانت بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، إلا أن روايات التكبيرة بتمام طوائفها كما سوف نشير إليها ضعيفة إما دلالة وسندا أو دلالة فحسب، ولا يدل شئ منها على أنها ركن، فلهذا لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق رواية التثليث.
قد يقال بأنه لا تنافي بين رواية التثليث وروايات التكبيرة، بدعوى أن المراد من قوله عليه السلام في رواية التثليث (الصلاة ثلاثة أثلاث) إنما هو بعد الدخول فيها بالتكبيرة.
والجواب أولا أن حمل رواية التثليث على ذلك خلاف ظاهر، لأن الظاهر منها أنها في مقام بيان حقيقة الصلاة لا أنها في مقام بيان تثليثها بعد الدخول فيها بالتكبير.