العبادات في الكتاب والسنة، فإذا فرضنا أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم في زمن الشارع بالوضع التعييني أو التعيني على تفصيل تقدم ومستعملة في النصوص التشريعية فيه، فلا يمكن مخالفة المتشرعة للشارع في ذلك، فإن المتشرعة الموجودين في زمان الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام يستعملون تلك الألفاظ في الكتاب والسنة في نفس المعنى الذي استعملها الرسول صلى الله عليه وآله فيه والأئمة الأطهار عليهم السلام، وكذلك الحال في الطبقة بعد هذه الطبقة، لأن كل طبقة تتبع في ذلك الطبقة المتقدمة، باعتبار أنهم أقرب إلى زمان المعصومين عليهم السلام وهكذا، واحتمال النقل من المتشرعة بعيد جدا وغير محتمل عادة.
وأما التوسع في الاطلاقات عند المتشرعة، بأن تستعمل ألفاظ العبادات في الأعم مع أنها موضوعة للصحيح، فهو لا يقتضي النقل، إذ يمكن إشباع هذا التوسع بالاستعمال المجازي، حيث إن باب المجاز واسع، فلا تصل النوبة إلى النقل.
وبكلمة، إن التوسع في الاطلاقات والاستعمالات إنما هو من جهة توسع الحاجة إليها، ومن الواضح أنه يمكن إشباع هذه الحاجة بالاستعمال والاطلاق المجازي، ولا ضرورة للنقل والوضع الجديد بل لا مبرر له.
ولكن قد يتوهم أن توسع الاطلاق والاستعمال المجازي من جهة توسع الحاجة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقق الوضع التعيني، بتقريب أن ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة بإزاء المعنى الصحيح في زمان الشارع ولكن توسع الحاجة تطلب الاستعمال في الأعم مجازا بواسطة القرينة، فإذا كثر هذه الاستعمال وتوسع بمرور الأيام والأزمان عند المتشرعة من جهة توسع الحاجة وأدى في نهاية الشوط إلى حصول العلاقة بين ذاتها وبين المعنى المجازي، بحيث ينتقل