وهذا نظير ظهور صيغة " افعل " بإطلاقها في الوجوب التعيني (1) والتعييني.
وإلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم.
وعلى كل حال، إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك إلا مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان الموضوع.
ويشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق (عليه السلام) بالمفهوم في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: " لا تأكل، إن عليا كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل " (2) فإن استدلال الإمام بقول علي (عليه السلام) لا يكون إلا إذا كان له مفهوم، وهو: إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل.
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء:
ومن لواحق مبحث " مفهوم الشرط " مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر، وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا. وهذا يقع على نحوين:
1 - أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، نحو التقصير في السفر فيما ورد: " إذا خفي الأذان فقصر " (3) و " إذا خفيت الجدران فقصر " (4).
2 - أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في نحو " إذا أجنبت فاغتسل "، " إذا مسست ميتا فاغتسل ".
أما النحو الأول: فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم