أفراد الحيوان، فإنها تكشف عن جهة واحدة جامعة بينها، فيكون تأثير كل فرد فيها على أساس وجود تلك الجهة الجامعة فيه تطبيقا للقاعدة الفلسفية.
فالنتيجة أن هذه القاعدة التي تبتني على أساس مبدأ التناسب والسنخية بين العلة والمعلول من القواعد الأولية التي قياساتها معها، ولهذا لا مجال للتأمل والنقاش حولها.
الثانية: أن هذه القاعدة لا تنطبق على المقام، وذلك لأن الأثر إذا كانت وحدته نوعية - بمعنى أن يكون ذا أفراد متناسبة مشتركة في حقيقة واحدة - تكشف وحدته النوعية عن أن المؤثر فيه أيضا أفراد متناسبة مشتركة في حقيقة كذلك، وبالتالي يكون تأثير كل فرد بلحاظ اشتماله على الجهة المشتركة لا بحده الفردي تطبيقا للقاعدة، وأما إذا كانت واحدة الأثر المترتب عليها وحدة انتزاعية لا نوعية كما في المقام، فإن عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر عنوان انتزاعي، فهي لا تكشف عن جهة واحدة جامعة بينها، إذ لا مانع من انتزاعها من حقائق مختلفة، كعنوان الطويل أو القصير، فإنه عنوان انتزاعي منتزع من حقائق مختلفة كالانسان الطويل أو القصير والشجر الطويل أو القصير وهكذا، فان نسبة هذه الأعراض إلى موضوعاتها نسبة العرض إلى منشأ انتزاعه، لا نسبة الأثر إلى المؤثر والمعلول إلى العلة، وعليه فلا يمكن تطبيق القاعدة الفلسفية على الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية.
والخلاصة أن العنوان الانتزاعي الذي هو منتزع من الأفراد في الخارج لا يكشف عن جهة واحدة جامعة بينها لتكون تلك الجهة الجامعة هي المؤثرة فيه، إذ لا مانع من انتزاعه عن كل فرد بحده الفردي، وعلى هذا فحيث إن عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر عنوان انتزاعي، فلا مانع من انتزاعه عن الصلاة