بحاجة إلى قرينة أخرى، لأن استعمالها فيه إما على أساس مناسبته للصحيحة، فيكون في طولها، أو على أساس أن مناسبته مع المعنى الحقيقي في مرتبة دون مرتبة مناسبة الصحيحة معه، والقائل بالأعم يدعي أن الأعم هو أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، ولكن هذا البيان بحسب الكبرى وإن كان تاما إلا أن كون المقام من صغريات هذه الكبرى محل إشكال بل منع، لأن تطبيقها عليه منوط بأحد افتراضين:
الأول: أن تكون علاقة الصحيحة مع المعنى الحقيقي أقوى وآكد من علاقة الأعم معه أو بالعكس.
الثاني: أن تكون علاقة المعنى الحقيقي مع أحدهما في طول علاقته مع الآخر.
وكلا الافتراضين غير صحيح.
أما الأول، فلأن العلاقة الموجودة بين المعنى اللغوي وكل من المعنى الشرعي الصحيح والأعم إنما هي علاقة المشابهة والمشاكلة، ولا تكون هذه العلاقة بين المعنى اللغوي وبين أحدهما أقوى وآكد من العلاقة بينه وبين الآخر بنظر العرف بدرجة توجب انصراف اللفظ إليه عند نصب قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي وعدم حاجة إلى قرينة أخرى المعينة، بينما تكون إرادة الآخر بحاجة إلى قرينة أخرى.
وأما الثاني: فلأنه لا مجال لتوهم أن علاقة الأعم في طول علاقة الصحيح، بمعنى أن للصحيح علاقة مع المعنى اللغوي مباشرة وللأعم علاقة مع الصحيح كذلك ومع المعنى اللغوي بالواسطة، ضرورة أنه لا معنى للطولية بعد أن كانت العلاقة المصححة محفوظة فيهما بدرجة واحدة.