أسماء أخرى غير عربية.
الاحتمال الثاني: أن المعاني الشرعية ثابتة في الشرائع السابقة لا بهذه الألفاظ بل بألفاظ أخرى، ولكن الشارع استعمل هذه الألفاظ فيها منذ بداية الوحي في نصوص الكتاب والسنة.
الاحتمال الثالث: أن لا تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الاسلام، وحينئذ فلا محالة تكون مخترعة من قبل الشارع.
وبعد ذلك نقول أما على الاحتمال الأول الذي هو الأظهر، فبما أن تلك العبادات ثابتة قبل الاسلام بنفس هذه الأسماء ولم يصدر من الشارع إلا بعض التفاصيل والشروط غير المقومة لحقيقتها الجامعة، فهي حقائق لغوية وهذه الألفاظ موضوعة بإزاء تلك الحقيقة الجامعة قبل الاسلام، وهي الجامعة بين ما جاء به الاسلام وما جاءت به الشرائع السابقة.
وأما على الاحتمال الثاني فحيث إن إطلاق هذه الألفاظ الخاصة على تلك المعاني واستعمالها فيها من قبل الشارع في نصوص الكتاب والسنة ولا يكون من القديم، فلذلك لا يحتمل أن تكون حقيقة لغوية، فلا محالة تكون حقيقة شرعية بالوضع الحاصل بالاستعمال، وأما الوضع التعييني فهو غير محتمل كما تقدم ومن هنا يظهر أن ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من أن المعاني الشرعية لو كانت ثابتة في الشرائع السابقة لكانت حقائق لغوية لا شرعية غير تام، لأن المعيار في كون هذه الألفاظ الخاصة حقائق لغوية أو شرعية إنما هو بوضع تلك الألفاظ بإزاء المعاني المذكورة، فإن كان هذا الوضع مستندا إلى الشارع بعد الاسلام فهي حقائق شرعية، وإن كان ثابتا قبل الاسلام فهي حقائق لغوية، وحيث إن تلك المعاني لم تثبت قبل الاسلام بنفس هذه الألفاظ الخاصة، فلا