____________________
واختلفوا في تعريفه باعتبار المعنى الأول، ففي «الإيضاح *» أنه في عرف الفقهاء باعتبار هذا المعنى ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط وما يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره (1).
وأورد عليه في «جامع المقاصد (2) والغرية وإرشاد الجعفرية (3) والروض (4) والمدارك (5)» بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة. قالوا: والحكم في ذلك غير واضح والقائل به غير معلوم. وعرف في هذه الكتب الخمسة و «الروضة (6) والمقاصد العلية (7)» بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط.
قال في «جامع المقاصد (8)»: ولا يشكل في عكس كل منهما السقف لو كان مغصوبا، وكذا الخيمة ونحوها، من حيث إنه على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت السقف والخيمة المغصوبين، مع أن المصلي متصرف بكل منهما ومنتفع به، فإن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به والانتفاع فيه بحسب ما أعد له،
وأورد عليه في «جامع المقاصد (2) والغرية وإرشاد الجعفرية (3) والروض (4) والمدارك (5)» بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة. قالوا: والحكم في ذلك غير واضح والقائل به غير معلوم. وعرف في هذه الكتب الخمسة و «الروضة (6) والمقاصد العلية (7)» بأنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط.
قال في «جامع المقاصد (8)»: ولا يشكل في عكس كل منهما السقف لو كان مغصوبا، وكذا الخيمة ونحوها، من حيث إنه على التعريفين لا تبطل صلاة المصلي تحت السقف والخيمة المغصوبين، مع أن المصلي متصرف بكل منهما ومنتفع به، فإن التصرف في كل شئ بحسب ما يليق به والانتفاع فيه بحسب ما أعد له،