____________________
لأن ذلك لا يعد مكانا بوجه من الوجوه، لكن هل تبطل بهذا القدر من التصرف؟
لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرين تصريحا في ذلك بصحة ولا فساد، والتوقف موضع السلامة إلى أن يتضح الحال.
قلت: معناه أنها لا تبطل من حيث المكان، لكن هل تبطل من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير أم لا؟ وقد صرح بالصحة من المعتبرين المتقدمين عليه الشهيد في «البيان (1)» حيث قال: أو كان السقف والجدار مغصوبا صحت الصلاة، ومن المتأخرين عنه الشهيد الثاني في «الروض (2)» والعلامة المجلسي في «البحار (3)». والأصح عدم الصحة، كما مر تحقيقه في المستصحب الغير الساتر.
وكل من قال بالبطلان هناك يلزمه القول به هنا. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى.
ويظهر من «كشف الالتباس (4)» الميل إلى ما في البيان حيث قال بعد نقل عبارته: وأهل البحرين ينقلون بطلان الصلاة مع غصب الجدار ويقولون إن المكان ما أحاط بك والجدران محيطة وإن كان جدران سور البلد، وهو خطأ فاحش، انتهى.
وأما باعتبار المعنى الثاني فقد عرفه في «المدارك» تبعا «للإيضاح» بأنه ما يلاقي بدنه وثوبه (5)، ولقد أجاد حيث تنبه إلى أن هذا التعريف اصطلاح باعتبار خصوصية الطهارة لا أنه تعريف له مطلقا مستنبط من اشتراطهم طهارة المكان كما فهمه جده في «الروض (6) والمقاصد العلية (7)» وذلك لأنه قال في الكتابين:
المكان هو الفراغ الذي يشغله المصلي... إلى آخر ما مر. ثم قال: وقد يطلق
لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرين تصريحا في ذلك بصحة ولا فساد، والتوقف موضع السلامة إلى أن يتضح الحال.
قلت: معناه أنها لا تبطل من حيث المكان، لكن هل تبطل من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير أم لا؟ وقد صرح بالصحة من المعتبرين المتقدمين عليه الشهيد في «البيان (1)» حيث قال: أو كان السقف والجدار مغصوبا صحت الصلاة، ومن المتأخرين عنه الشهيد الثاني في «الروض (2)» والعلامة المجلسي في «البحار (3)». والأصح عدم الصحة، كما مر تحقيقه في المستصحب الغير الساتر.
وكل من قال بالبطلان هناك يلزمه القول به هنا. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى.
ويظهر من «كشف الالتباس (4)» الميل إلى ما في البيان حيث قال بعد نقل عبارته: وأهل البحرين ينقلون بطلان الصلاة مع غصب الجدار ويقولون إن المكان ما أحاط بك والجدران محيطة وإن كان جدران سور البلد، وهو خطأ فاحش، انتهى.
وأما باعتبار المعنى الثاني فقد عرفه في «المدارك» تبعا «للإيضاح» بأنه ما يلاقي بدنه وثوبه (5)، ولقد أجاد حيث تنبه إلى أن هذا التعريف اصطلاح باعتبار خصوصية الطهارة لا أنه تعريف له مطلقا مستنبط من اشتراطهم طهارة المكان كما فهمه جده في «الروض (6) والمقاصد العلية (7)» وذلك لأنه قال في الكتابين:
المكان هو الفراغ الذي يشغله المصلي... إلى آخر ما مر. ثم قال: وقد يطلق