____________________
ويدخل تحت قوله: «في حكمه» الموات المباح والمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام، لكنهم اختلفوا في شاهد الحال، فظاهر جماعة أنه يكفي فيه حصول الظن برضاء المالك حيث فسروه بما إذا كان هناك أمارة تشهد بأن المالك لا يكره كما في «الشرائع (1)» وغيرها (2) وظاهر كثير منهم كما في «الكفاية (3) والبحار (4)» اعتبار العلم. وذلك صريح «المدارك (5)» وظاهر «المعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والبيان (9)» وغيرها (10). وفي «حاشية المدارك (11)» حمل كلام من ظاهره الاكتفاء بالظن على إرادة الاطمئنان. وقال: إن جماعة صرحوا بالعلم. ثم فرق هو بين البيوت ونحوها والصحاري ونحوها، وقال: إن الطريقة مستمرة على الصلاة في الثاني، مع أنه ربما كان المالك صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو من أهل السنة أو الذمة.
وفي «البحار (12) والكفاية (13)» جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضاء
وفي «البحار (12) والكفاية (13)» جواز الصلاة في كل موضع لم يتضرر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضاء