____________________
والروض (1) والمقاصد العلية (2) والمسالك (3) والمدارك (4) والمفاتيح (5)» كراهية الصلاة في ذلك أي كل ما يستر ظهر القدم. ونسبه إلى أكثر المتأخرين في «المدارك (6) والكفاية (7)» وفي «البحار (8)» أنه أشهر وهو الظاهر من «المبسوط (9) والوسيلة (10) والمختلف (11)» وإن لم يعمموا الحكم في كل ما يستر ظهر القدم بل خصوها بالشمشك والنعل السندي. وفي «مجمع البرهان (12) والبحار (13) والكفاية (14)» عدم التحريم من دون نص على الكراهية. وفي «الروضة (15)» أن الجواز قوي متين ولم يرجح شيئا في «كشف الالتباس (16)» ولم يتعرض للحكم من أصله في «الدروس».
وفي «الذكرى (17)» لا يصلى في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق كالشمشك والنعل السندي، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين استنادا إلى فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
وفي «الذكرى (17)» لا يصلى في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق كالشمشك والنعل السندي، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين استنادا إلى فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)