____________________
«نهاية الإحكام (1) والذكرى (2) والبيان (3) وجامع المقاصد (4)» وأبطلها بعض العامة (5) من أول الأمر.
وفي «نهاية الإحكام (6) والذكرى (7)» لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من الانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز مع احتمال المنع فيهما، كما هو خيرة «جامع المقاصد (8)» لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر. قلت: قد مر ما في رواية أبي يحيى الواسطي. ثم إنه في «الذكرى (9)» قال: لو كان في الثوب خرق فستره بيده لم يصح، وهذا ينافي مختاره هنا. وفي «نهاية الإحكام (10)» احتمل الصحة وعدمها في هذا المثال من دون ترجيح لأحدهما مع أنه هنا قرب الجواز إلا أن يفرقا بين الشعر واليد.
وفي «المعتبر (11) والمنتهى (12) والتحرير (13)» أنه إذا لم ينكشف إلا لنفسه فلا بأس به. وفي «الذكرى (14) وجامع المقاصد (15)» أن الأقرب البطلان إذا قدر رؤية
وفي «نهاية الإحكام (6) والذكرى (7)» لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع من الانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز مع احتمال المنع فيهما، كما هو خيرة «جامع المقاصد (8)» لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر. قلت: قد مر ما في رواية أبي يحيى الواسطي. ثم إنه في «الذكرى (9)» قال: لو كان في الثوب خرق فستره بيده لم يصح، وهذا ينافي مختاره هنا. وفي «نهاية الإحكام (10)» احتمل الصحة وعدمها في هذا المثال من دون ترجيح لأحدهما مع أنه هنا قرب الجواز إلا أن يفرقا بين الشعر واليد.
وفي «المعتبر (11) والمنتهى (12) والتحرير (13)» أنه إذا لم ينكشف إلا لنفسه فلا بأس به. وفي «الذكرى (14) وجامع المقاصد (15)» أن الأقرب البطلان إذا قدر رؤية